السيد علي الطباطبائي
16
رياض المسائل
يدفع العبد برمّته ، ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية ، وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة . ولا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلّق برقبته ، وللمولى فكّه بأرش الجناية ، ولا تخيّر لمولى المجنيّ عليه . ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخيّر المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجنيّ عليه قدر الجناية استرقاقاً أو بيعاً . ويستوي في ذلك الرقّ المحض والمدبّر ، ذكراً كان أو أُنثى . أو أُمّ ولد على التردّد . النظر الثاني في موجبات الضمان والبحث إمّا في المباشرة ، أو التسبّب ، أو تزاحم الموجبات . أمّا المباشرة : فضابطها الإتلاف لا مع القصد ، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه . ولو أبرأه المريض أو الوليّ فالوجه : الصحّة ، لإمساس الضرورة إلى العلاج . ويؤيّده رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وقيل : لا يصحّ ، لأنّه إبراء ممّا لم يجب . وكذا البحث في البيطار . والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردّد . أمّا الظئر : فإن طَلِبَت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وإن كان للفقر فالدية على العاقلة . ولو أعنف بزوجته جماعاً أو ضمّاً فماتت ضمن الدية . وكذا الزوجة . وفي النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان . وفي الرواية ضعف .